مركز المعجم الفقهي

12202

فقه الطب

- المجموع جلد : 9 من صفحة 52 سطر 10 إلى صفحة 52 سطر 13 ( فرع ) قال البيهقي قال الشافعي لا يجوز أكل الترياق المعمول بلحم الحيات إلا أن يكون في حال الضرورة حيث تجوز الميتة هذا لفظه واحتج * البيهقي في المسألة بحديث ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ( ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي ) ) رواه أبو داود باسناد فيه ضعف ومعناه أن هذه الثلاثة سواء في كونها مذمومة *